الحر العاملي
310
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت : فان أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شئ أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والاخر ليس له شئ ركبا ( 1 ) سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى مولى ( 2 ) الذي ليس له شئ ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى ( 3 ) الذي ليس له شئ ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ لورثته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي لا مما ورث منه [ 33060 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة . - معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا - .
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : في . ( 2 ) في المصدر : موالي . ( 3 ) في المصدر : موالي . ( 4 ) التهذيب 9 : 360 / 1287 . ( 5 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الآتي من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 137 / 5 .